Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 142

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي
  4. مسألة: المراد بالشرط المخالف

واعتبر الزيدية شرط بيع الوقف متى شاء الواقف، وشرط الخيار فيه من الشروط الباطلة التي لا تبطل الوقف (¬١)، وهكذا الحكم عند الظاهرية، قال ابن حزم: "ومن حبس وشرط أن يباع إن احتيج صح الحبس ... وبطل الشرط" (¬٢).

مسألة: المراد بالشرط المخالف:

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالشرط المخالف للشرع على قولين:

القول الأول: للحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، وهو أن المراد به: الشرط الحرام فقط دون الكراهة.

قال الدردير: "يُتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا، والمراد بالجواز ما قابل المنع؛ فيشمل المكروه ولو متَّفَقا على كراهته (¬٦).

وذكر الشافعية بعض الشروط، وأوجبوا اتباعها مع تصريحهم بكراهتها، كما لو شرط في وقف المسجد اختصاصه بمذهب معين كالشافعية (¬٧).

القول الثاني: للحنابلة، وهو أن المراد بالشرط الذي يخالف الشرع هو الشرط الحرام والشرط المكروه (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 142 (SanadKitab #308, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.