Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 145

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثانيا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين)

أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:

من الشروط التي يشترطها الواقف ما يأتي:

١ - اشتراط عدم التصرف في العين الموقوفة، بالبيع، والاستبدال، ونحوهما.

٢ - اشتراط حق الاستبدال مطلقًا أو مقيدا بالمصلحة ونظر الواقف.

٣ - شروط الواقف في كيفية الاستفادة من الشيء الموقوف.

٤ - شروط الواقف في عمارة الموقوف.

٥ - اشتراط الواقف تحديد جهة الصرف على المرمة والإصلاح.

٦ - اشتراط الواقف استدانة الناظر عند الحاجة.

وتفصيل هذه الشروط يأتي في ثنايا محاور المدونة.

ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):

وهي كثيرة نذكر أهمها:

١ - اشتراط تحديد جهات الصرف؛ كأن تكون المسجد كذا، أو تحديد الصرف الأشخاص معينين، سواء كان هذا التعيين بالاسم أو بالوصف كالمدرسين في مدرسة فلانية، ومن هذا القبيل ما ذكره الفقهاء من تخصيص الوقف بمذهب معين من المذاهب الفقهية المعتبرة، فمن وقف على علماء المذهب الفلاني؛ صحّ شرطه واعتُبر. فالالتزام بهذه الشروط مطلوب شرعا على التفصيل السابق.

٢ - البدء بشخص معين، أو تقديمه، أو تخصيص شيء معين له، مثل أن يقول: وقفت على أقاربي، بشرط أن يصرف أولًا لأولادي أولًا، ثم بقية أقاربي، أو يقول: بشرط أن يصرف على زيد وعمرو ما بقيا، ثم بعدهما لبقية أقاربي، أو يقول: بشرط أن يعطى أولًا لزيد، ثم لعمرو، ثم للمساكين أو يقول: بشرط أن يعطى من غلة الموقوف عليه في كل عام ألف دينار، أو في كل شهر عشرة دنانير، أو نحو ذلك (¬١).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 145 (SanadKitab #308, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.