Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 144

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه

الوقف من أصله فيصح الوقف، وتجب البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته البقاء عينه (¬١).

ومثل له الشافعية بما يأتي:

لو وقف بشرط الخيار لنفسه في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاء، أو شرطه الغيره، أو شرط عوده إليه بوجه ما؛ كأن شرط أن يبيعه، أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء؛ بطل على الصحيح (¬٢).

ومثل له الحنابلة بما يأتي:

- إذا وقف على ذمي وشرط استحقاقه ما دام ذميًّا، فيبطل هذا الشرط، ويستمر له إذا أسلم (¬٣).

- أو إذا وقف مسجدًا وخصص المصلين فيه بمذهب معين؛ فيبطل هذا الشرط ولا يختص المسجد بهم؛ لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم الاختصاص، فاشتراط التخصيص ينافيه (¬٤)، وهذا الأصح عند الزيدية (¬٥).

- أو إذا شرط الواقف عدم بيع الوقف لو خرِب؛ فشرطه باطل ويباع الوقف ويصرف ثمنه في مثله (¬٦).

التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه

وهي بهذا الاعتبار تقسم إلى: شروط تتعلق بالعين الموقوفة، وشروط تتعلق بالموقوف عليهم، وشروط تتعلق بناظر الوقف.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 144 (SanadKitab #308, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.