Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 168

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثانيا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين)
  5. مسألة: الشروط العشرة
  6. ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال
  7. مسألة: استبدال المسجد
  8. ثمن الوقف

ثمن الوقف:

في حالة جواز بيع الوقف أو جزء منه - حسب الحالات السابقة - فما الذي يجب أن يتجه إليه ثمن الوقف؟ للإجابة عن ذلك نقول: إن فيه تفصيلًا يتلخص فيما يأتي:

١. إذا بيع جزء من الوقف فإنه يصرف على تعمير الباقي أولًا، وإذا زاد عن ذلك فيوزع على مستحقيه، وإذا كان مسجدًا فيصرف عليه وعلى مصالحه.

٢. إذا بيع الوقف كله للأسباب السابقة فإن ثمنه لا بدّ أن يوجه إلى مثل له حسب الإمكان، فإن كان مسجدًا يبني به مسجد آخر في مكان مناسب، وإن كان دارًا أو عمارة، أو نحو ذلك يبني به ما هو مثله في الغرض حتى يؤدي دوره للمستحقين، وإن كان فرسًا للجهاد يشترى بثمنها فرس أخرى للجهاد، أو أي شيء من وسائل الجهاد، وهكذا (¬١).

هذا إذا وفّى ثمن الوقف بشراء وقف آخر مثله، فإذا لم يفِ بذلك يوجه الثمن للمساهمة في شراء وقف آخر مثله، نصَّ عليه أحمد، لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف الممكن استبقاؤها وصيانتها من الضياع، ولا سبيل إلى ذلك إلّا بهذا الطريق (¬٢).

٣. إذا كان الموقوف شجرة جفّت، أو قلعتها الريح، يباع ما بقي، ويصرف الثمن إلى الموقوف عليه في وجه عند الشافعية، أو يشترى به شجرة أو شقص من جنسها أو فسيل يغرس ليكون وقفًا في الوجه الثاني عندهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 168 (SanadKitab #308, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.