Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 169

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثانيا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين)
  5. مسألة: الشروط العشرة
  6. ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال
  7. مسألة: استبدال المسجد
  8. شروط الاستبدال

٤. إذا كان الوقف حصر المسجد، أو أخشابه، أو أستار الكعبة ولم يبق فيها منفعة ولا جمال تباع ويصرف ثمنها في مصالح المسجد عند جماعة من الفقهاء، قال النووي: "والقياس أن يشترى بثمن الحصر حصير ... قال الإمام: وإذا جوّزنا البيع فالأصح صرف الثمن إلى جهة الوقف" (¬١)، ثم قال الرافعي: "جميع ما ذكرناه في حصر المسجد ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على المسجد، أما ما اشتراه الناظر للمسجد، أو وهبه له واهب وقبله الناظر فيجوز بيعه عند الحاجة بلا خلاف .... قال النووي: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه، أما إذا وقفه فإنه يصير وقفًا وتجري عليه أحكام الوقف" (¬٢).

ومع هذا الترتيب فإن الشيء الذي يدور معه الوقف هي المصلحة الراجحة وما يحقق مقاصد الشرع ثمَّ الواقف.

شروط الاستبدال:

يشترط في الاستبدال ما يأتي:

١. أن لا يكون في الاستبدال غبن فاحش لجهة الوقف وذلك لأن الغبن الفاحش يؤثر في عقد الوقف فيجعله باطلًا عند البعض، وغير لازم عند جماعة من الفقهاء قال ابن عابدين الحنفي: "إن بيع الوصي مال اليتيم بغبن فاحش باطل، وقيل فاسد، ورجح ... وعلى هذا قيم الوقف" (¬٣)، وجاء في الفتاوى الهندية في فقه الحنفية: "وإن باعه أي الوقف بما لا يتغابن الناس فيه فالبيع باطل كذا في المحيط" (¬٤).

٢. أن لا يكون في الاستبدال تغرير وغش، وإلا فيكون بيع الموقوف وشراؤه باطلين، أو فاسدين أو غير لازمين على اختلاف بين الفقهاء (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 169 (SanadKitab #308, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.