Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 174

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثانيا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين)
  5. مسألة: الشروط العشرة
  6. د - شرطا المنح والحرمان

وهو شرط مقبول عند جمهور الفقهاء على أن لا يكون الإعطاء مخالفًا للشروط الشرعية، يقول الشيرازي من الشافعية: "وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة، والتسوية، والتفضيل ... وإدخال من شاء بصفة، وإخراجه بصفة (¬١).

وعند المالكية لا يجوز منح البنين دون البنات، فإن فعل ذلك، بطل الوقف على البنين دون البنات؛ لقول مالك: إنه من عمل الجاهلية أي: يشبه عملهم؛ لأن الوقف خاص بالإسلام؛ لأن الجاهلية كانوا إذا حضر أحدهم الموت ورثوا الذكور دون الإناث فصار فيه حرمان الإناث دون الذكور فالوقف على الذكور دون الإناث يشبه عمل الجاهلية (¬٢).

ورجح بعضهم الكراهة، فيمضي وهو رأي ابن القاسم وعليه العمل وصرح الشيخ أبو الحسن بأن الكراهة في المدونة على التنزيه (¬٣).

لكنهم أجازوا منح الفقراء ولو أدى إلى حرمان الأغنياء في السكنى والغلة، قال ابن رشد: "المبدأ في الحبس أهل الحاجة على الأغنياء في السكنى والغلة، فلا سكني للأغنياء معهم إلا أن يفضل عنهم شيء" (¬٤).

وفرق فقهاء الزيدية بين ما الغلة فيه عن حق واجب، فيجوز فيه المنح والحرمان، ولا يجوز في غيره على الراجح.

فللواقف - لا غيره من أهل الولايات - نقل المصرف فيما هو عن حق، نحو أن يقف رجل أرضًا ويستثني غلتها عن حق واجب، وتكون مصروفة إلى شخص معين، وإلى مسجد معين، فله بعد ذلك أن ينقله إلى مصرف آخر؛ لأن الغلة باقية على ملك الواقف، له أن ينتفع بها، ويخرج غيرها عن الواجب.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 174 (SanadKitab #308, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.