Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 175

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثالثا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف

وليس له ذلك في غيره أي في غير ما الغلة فيه عن حق واجب؛ كأن يقف على الفقراء أو على مسجد، فليس للواقف نقل المصرف؛ لأن الغلة لم تبق على ملكه، بل تابعة للرقبة.

وكذلك ليس للواقف ولا لغيره من أهل الولايات العامة سواء كان الإمام أم غيره نقل مصلحة إلى أصلح منها، نحو أن يقف أرضا طريقا للمارين، ثم يرى جعلها مسجدا أصلح، أو يرى جعلها مقبرة أصلح، أو ما شاكل ذلك، فليس له ذلك هذا هو المختار للمذهب وإن كان في ذلك خلاف الشيخ علي خليل والإمام المطهر يحيى والإمام الحسين؛ فعند هؤلاء أن ذلك يجوز، وقواه من متأخري شيوخ المذهب الشامي والهبل وعامر والسحولي وحثيث واختاره في الفتح، وحجتهم ما رواه أبو وائل: "قال: جلستُ إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إليَّ عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت: ما أنت بفاعل، قال لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك، فقال: هما المرءان (تثنية مرء) تقيدا بهما"، وعن عائشة قالت: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، وأدخلت فيها من الحجر" (¬١).

هـ - شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله:

وذلك بأن يشترط الواقف لنفسه الحق في تعديل مصارف غلة الوقف، أم عدم تعديله، أو أن بعض هذا الحق للناظر وحده، أو معه وحده (¬٢).

ثالثًا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف:

مثل أن يشترط أن يكون هو الناظر ما دام حيًّا، ثم أرشد أولاده، أو أن يشترط أن يكون الناظر فلانًا، أو جهة فلانية.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 175 (SanadKitab #308, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.