Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 176

  1. الفصل السادس شروط الواقف الجعلية
  2. المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية
  3. التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلقه
  4. ثالثا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف
  5. ١ - اشتراط النظارة للواقف نفسه

وكذلك شروطه الخاصة بتصرف الناظر في الوقف من حيث الاستعمال والاستغلال، ومن حيث التصرف في ريع الوقف (¬١)، ومن حيث إصدار القرارات التي تصدر منه، حيث اتفق الفقهاء على أنه يتبع شروط الواقف في النظر إلى الوقف ما دام الشرط صحيحًا، لأن الخليفة الثاني عمر ﵁ جعل وقفه إلى ابنته حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها (¬٢)، قال ابن قدامة: "ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه" (¬٣).

١ - اشتراط النظارة للواقف نفسه:

اختلف الفقهاء في جواز اشتراط الواقف النظارة لنفسه على قولين:

القول الأول: لجمهور الفقهاء؛ الحنفية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، والزيدية (¬٧)، والإمامية (¬٨) وهو أنه يجوز للواقف أن يشترط النظارة لنفسه ويكون عند اشتراطها ناظرًا على الوقف.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - بفعل الصحابة ﵁؛ حيث كانوا يتولون النظارة على أوقافهم. قال الشافعي: "أخبرني غير واحد من آل عمر، وآل علي؛ أن عمر ولِيَ صدقته حتى مات،

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 176 (SanadKitab #308, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.