Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 226

  1. الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها
  2. المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات
  3. أولا: المذهب الحنفي

المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات

هنالك اتفاق بين المذاهب الفقهية: الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي، والزيدي، الإباضي على الترتيب بين الطبقات وفقا لشرط الواقف، وأن له صيغًا تدل على الاشتراك بين الطبقات مثل حرف "الواو"، وصيغًا تدل على الترتيب مثل "ثم"، وذلك على النحو الآتي ولم نجد ذكرًا لهذه المسألة لدى المذهب الظاهري، والإمامي:

أولًا: المذهب الحنفي:

أ) اتجه المذهب إلى أنه:

١ - إن عبّر بـ "الواو "بين الطبقات مرتبًا بعده بأن يبدأ بالبطن الأعلى تُنقض القسمة عند انقراض كل بطن.

٢ - وإن عبّر بـ "ثم" لا يصح القول بنقض القسمة، بل كلما مات أحد عن ولد يعطي سهمه الولده في جميع البطون. فتنقض القسمة بلا فرق بين العرف بثم أو بالواو المقترنة بما يفيد الترتيب، وأن اشتراط الدرجة الجعلية معتبر لكن الذي عليه جمهور العلماء قيام من مات في حياة والده قيام والده في الاستحقاق من سهم جده، وأما دخوله في الاستحقاق من عمه ونحوه ممن هو في درجة أبيه المتوفي قبل الاستحقاق فقد وقع فيه معترك عظيم بين العلماء فمنهم من قال بدخوله في الموضعين (¬١)، وأفتى جماعة كثيرون من أئمة المذاهب الأربعة بعدم دخوله في الثاني (¬٢).

ويكون ولد الابن عند عدم الصلبي بمنزلة الصلبي لأنه ينسب إليه، فإن لم يكن له ولد لصلبه ولا ولد ولد وكان له ولد وولد ولد فالغلة له ولمن كان أسفل من البطون، والفرق بينه وبين الصلبي حيث لم يدخل مع الصلبي من هو أسفل أنه لما نزل إلى ثلاثة أبطن فقد صاروا مثل الفخذ والقبيلة كما لو قال لولد العباس بن عبد المطلب

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 226 (SanadKitab #308, hlm. urut 662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.