ما يحقق كفايته (¬١)، والتي لم يخرج عنها عموما مقتضى صيغة الوقف على الفقراء أو الفقير.
وصورتها: أن يقول الواقف: وقفت على الفقراء.
القول الأول: الفقير كل محتاج من الأقارب والأباعد من المسلمين؛ ظاهر الرواية عن الحنفية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والإباضية (¬٤)، والإمامية (¬٥)، والظاهرية (¬٦) أن لفظ الفقير يشمل كل من تحققت فيه صفة الفقر سواء من الأقارب أو الأباعد من الناس من قريته أو التي يليها ... وهكذا؛ ومثاله قولهم: "إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة" (¬٧).
القول الثاني: لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر: ظاهر الرواية الأولى عن الشافعية (¬٨)، وظاهر الرواية عن الحنابلة (¬٩) أن لفظ الفقير يشمل الواقف إن افتقر،