Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 278

  1. الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها
  2. المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين
  3. ٣٧) الفقراء

ومثاله: ما جاء عن صاحب نهاية المطلب؛ "ولو وقف على الفقراء مثلًا ثم صار فقيرا: جاز له الأخذ منه، وكذا لو كان فقيرا حال الوقف" (¬١).

القول الثالث: لفظ الفقير لا يشمل الواقف إن افتقر: جاء في الرواية الثانية عن ابن الصلاح من الشافعية عدم دخوله، إذ قال: "إذا وقف شيئًا على الفقراء؛ فافتقر الواقف لا يصرف إليه" (¬٢).

القول الرابع: لفظ الفقير يشمل غير المسلم: ظاهر الرواية عن الحنفية دخول غير المسلم في عموم مقتضى الوقف (¬٣)، وهو ظاهر الرواية عن الحنابلة صحة الوقف على غير المسلم إن قيده بلفظ يفيد ذلك أو لم يقيده (¬٤)، ومثاله: لو قال الواقف: "على فقراء جيراني، فهي عنده للفقير الملاصقة داره لداره المساكن هو فيها لتخصيصه الجار بالملاصق فيما لو أوصي لجيرانه بثلث ماله والوقف مثله. وبه قال زفر، ويكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له الأحرار والعبيد والذكور والإناث والمسلمون وأهل الذمة سواء" (¬٥).

القول الخامس: تحديد جنس الفقير يخضع لشرط الواقف: ظاهر الرواية عن المالكية أن تحديد جنس الفقير المنتفع بالوقف يحدده الواقف، ككونه من الأقارب أو غيرهم، من المسلمين أو من غيرهم (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 278 (SanadKitab #308, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.