الانقراض في أصل اللغة: من قرض، نقول: "انقرض القوم: درجوا ولم يبق منهم أحد" (¬١).
ويُطلق اللفظ عند الفقهاء من الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥) والزيدية (¬٦)، والإباضية (¬٧)، والإمامية (¬٨)، والظاهرية (¬٩) على معنى انتهاء الموقوف عليهم أو بعبارة انتقال المصرف من جنس من الموقوف عليهم إلى جنس آخر (¬١٠) قد يعينهم الواقف في عقده أو قد لا يعينه، وإنما يؤول إلى الجهة الأقرب لمصرفه بالاجتهاد.
ومثاله قولهم: "ومن حبس حبسًا على ولده وولد ولده على عقبة ولم يجعل له مرجعًا لا يعدم مؤبدًا؛ فإنه إذا انقرض ولده وولد ولده كان حبسًا على أقرب عصبته" (¬١١).