وهو ظاهر الرواية عن المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، والظاهرية (¬٤)، والإمامية (¬٥) أن معنى القبيلة هم من ينتسبون لأب واحد، فيشمل بهذا المعنى ذكورهم وإناثهم.
قال الحلي: "يدخل في الْوَقْف على القبيلة وغيرهم من المتعددين الذكور والإناث، ويكونون سواء، إلا أن يشترط التفضيل" (¬٦).
ب) البطن: ظاهر الرواية عن الحنفية (¬٧)، والمالكية (¬٨)، والشافعية (¬٩)، والحنابلة (¬١٠) أن لفظ البطن يفسر بالولد الصلبي، فيشمل الذكر والأنثى، ولا ينصرف إلى ولد الولد إلا بما يدل عليه من لفظ الواقف وشرطه.
وظاهر الرواية عند الظاهرية استعمال لفظ البطن بمعنى العصبة (¬١١).