Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 330

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. مقدمة
  4. ب) مسؤولية الناظر

الرأي الأول: ذهب الحنفية (¬١) والحنابلة (¬٢) والإمامية (¬٣) إلى أن القاضي يضمُّ إلى الناظر أمينًا ثقة، يُسمَّى في اصطلاح الحنفية "ناظر الحسبة" (¬٤)، وذلك في ثلاثة أحوال:

١ - أن لا يقوم الناظر بأعمال الوقف كما يجب، ويقصر أو يفرط فيما تقتضيه وظيفة النظارة، فيعين القاضي معه ثقة أمينًا يعينه من خلالها على أداء مهامه (¬٥).

لكن هل يستقل الأصيل بالتصرُّف؟ قال الحنفية (¬٦): إن ضمَّه القاضي إليه لخيانته؛ لم يستقل، وإلا فله ذلك، وقيل: ليس للمشرف التصرف بل الحفظ فقط (¬٧).

وقال الحنابلة: القاضي إذا ضم إلى الناظر أمينًا لتفريطه أو تهمته؛ فإن الناظر يرجع إلى رأي الأمين، ولا يتصرَّف إلا بإذنه (¬٨).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 330 (SanadKitab #308, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.