Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 331

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. مقدمة
  4. ب) مسؤولية الناظر

٢ - إذا طعن بعض الناس في الناظر واتهموه بالخيانة، من دون بينة على ذلك؛ فللقاضي أن يضمَّ إليه ثقة أمينًا يراقبه، ويشاركه في النظارة، ولا يجوز عزله بمجرد ذلك من غير خيانة ظاهرة (¬١)، وإذا ضمَّ القاضي ثقة إلى الناظر؛ رجع الأخير إلى رأيه في أعمال النظارة لا يتصرَّف إلا بإذنه (¬٢).

٣ - إذا جعل الواقف النظارة لفاسق، أو لعدل ففسق؛ ضمَّ القاضي إليه أمينًا ثقة، جمعًا بين حقَّين؛ العمل بشرط الواقف، وحفظ الوقف (¬٣).

الرأي الثاني: ذهب فقهاء المالكية والشافعية إلى أن القاضي إذا ثبت له أن الناظر سيئ النظر غير مأمون؛ فإنه يعزله ويعيِّن شخصًا مكانه، ولا يضمُّ إليه أمينًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 331 (SanadKitab #308, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.