Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 332

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. أولا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه
  4. تحرير محل النزاع

أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

ذكر بعض الفقهاء الإجماع على أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه، حيث قال علاء الدين بن الحصكفي الحنفي: "جعل الواقف الولاية لنفسه جاز بالإجماع" (¬١).

غير أن هذا الإطلاق فيه نظر؛ إذ لا بدَّ من تحرير محلِّ النزاع:

تحرير محلِّ النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه من الجائز شرعًا تولية نُظَّار على الوقف، واختلفوا في اشتراط الواقف النظارة لنفسه على قولين:

القول الأول: إن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 332 (SanadKitab #308, hlm. urut 767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.