Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 334

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. أولا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه
  4. سبب الخلاف

هذا إلى أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني (¬١)، كما أن هذا هو مذهب المالكية (¬٢).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف إلى أنه: هل حيازة الموقوف وقبضة شرط لصحة الوقف وتمامه أم لا؟

فمن قال: إن الحيازة ليست شرطًا لصحة الوقف أجاز اشتراط الواقف أن تكون النظارة له، ومن قال: إن الوقف يفتقر إلى حيازة ولا يتم إلا به أبطل هذا الشرط، وألزم إقباضه للموقوف عليه، وأنه متى لم يحز الموقوف عن الواقف حتى مات؛ فإن الوقف باطل.

كما أنه من أسباب الخلاف في اشتراط الواقف النظارة لنفسه: أن هذا لا يخلو من أمرين؛ الأول: أن يكون الوقف على صغار ولده أو من في حجره؛ فقد ذهب غالب الفقهاء إلى أن الشرط صحيح؛ لأنه شرط مؤكد؛ إذ من كان كذلك فهو الذي

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 334 (SanadKitab #308, hlm. urut 769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.