Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 335

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. أولا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه
  4. وجه الدلالة

يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم، والثاني: أن يكون الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره (¬١).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أن النظارة حقٌّ للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه:

١ - السنة: عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزَنِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (¬٢).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المسلم ينبغي أن يكون ثابتًا على شروطه الجائزة لا الفاسدة، ومن الشروط الجائزة أن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه؛ سارت من ولايته (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 335 (SanadKitab #308, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.