Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 342

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. ثانيا: حصر النظارة على معين
  4. الأدلة
  5. ٣ - المعقول: وهو من وجهين

٢ - فعل الصحابة ﵁ -:

- قال الشافعي: أخبرني واحد من آل عمر وآل علي: أن عمر ﵁ ولي صدقته حتى مات، وجعلها بعده إلى حفصة، وأن عليًّا ولي صدقته حتى مات، ووليها بعده حسن بن علي، وأن فاطمة بنت رسول الله ﷺ وليت صدقتها حتى ماتت (¬١).

علَّق الإمام الشافعي في "الأم" على فعل الصحابة؛ فذكر أن هذا ما جرى عليه عمل الصحابة ﵁؛ وأنهم كانوا يشترطون بعدهم نُظَّارًا على أوقافهم، ولم ينكره أحد منهم، بل ورث هذا الأمر خلف عن سلف، وقال الشافعي: "لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا، ينقل ذلك العامة منهم عن العامة، لا يختلفون فيه" (¬٢).

- فعل فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة ﵂، فقد شرطت النظر في حوائطها السبعة التي وقفتها لأمير المؤمنين، ثم للحسن، ثم للحسين، ثم للأكبر من ولدها (¬٣).

٣ - المعقول: وهو من وجهين:

الوجه الأول: قالوا: إن مصرف الوقف يتَّبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه (¬٤)، وقد روى الترمذي عن عَمْرِو بن عَوْفِ الْمَزَنِيُّ: أن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شرطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 342 (SanadKitab #308, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.