Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 348

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. ثانيا: حصر النظارة على معين
  4. وجه الدلالة

وأدلتهم السنة والمعقول:

١ - السنة: فعن عَائِشَة ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (¬١).

وجه الدلالة:

دلَّ الحديث على عموم ولاية السلطان، وذلك عند فقد الأصل من الأولياء؛ مثل "ولاية الوقف" (¬٢).

٢ - المعقول: قالوا: لو مات الواقف ولم يعيِّن وليًّا ولا وارثًا؛ عُيِّن الحاكم؛ لأن في ذلك رعاية للحقوق، وذلك؛ لأنه ليس له مالك متعيَّن ينظر فيه، فكان للحكام الولاية (¬٣).

الحال الرابع: أن يكون الواقف ميتًا عند موت الناظر، والوقف على معيَّن محصور:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 348 (SanadKitab #308, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.