Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 351

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. ثانيا: حصر النظارة على معين
  4. تحرير محل النزاع

وقول عند الزيدية (¬١)، وإليه أيضًا ذهب الإباضية (¬٢).

القول الثاني: قالوا بأنه إذا لم يجعل الواقف النظر لأحد، فإن ولاية النظر إلى الموقوف عليه إذا كان مكلَّفًا رشيدًا، وإن كان الموقوف عليه صغيرًا أو سفيهًا أو مجنونًا؛ قام وليُّه في النظر مقامه، وإلى هذا ذهب المالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، ووجه عند الشافعية (¬٥)، وقول عند الزيدية (¬٦)، وهو مذهب الإمامية في المشهور (¬٧).

القول الثالث: إذا لم يجعل الواقف النظر لأحد؛ فهو للقاضي؛ أي قاضي البلد الموقوف عليه، وإلى هذا ذهب الشافعية (¬٨)، وهو وجه عند الحنابلة (¬٩)، وهو قول

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 351 (SanadKitab #308, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.