Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 350

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف
  3. ثانيا: حصر النظارة على معين
  4. تحرير محل النزاع

حقَّ للموقوف عليه في النظارة على الوقف قولًا واحدًا؛ وذلك لأنه ليس له مالك متعيَّن ينظر فيه (¬١)، واختلفوا فيما لو كان الوقف على معيَّن محصور مالك أمر نفسه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قال بأن ولاية النظر إلى الواقف، ثم لوصيه، ثم للقاضي؛ أي أن الولاية للواقف ثابتة مدَّة حياته، وإن لم يشترطها، فإن مات الواقف كانت الولاية لوصيه بالشرط، فإن مات كانت الولاية للقاضي، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية (¬٢)، ووجه عند الشافعية يمثِّله الإمامان الخوارزمي والماوردي (¬٣)، وهو قول عند الإمامية (¬٤)،

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 350 (SanadKitab #308, hlm. urut 785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.