Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 356

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط الأول: أهلية التصرف

المبحث الثاني شروط ناظر الوقف

اشترط الفقهاء الصلاحية الناظر على الوقف شروطًا عدة، منها ما هو محلُّ اتفاق بينهم، ومنها ما هو مختلف فيه، والخلاف يدور ما بين كونه شرط صحة، أو أولوية، وبيان ذلك فيما يلي:

أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء:

الشرط الأول: أهلية التصرُّف:

تُعرف بأنها صلاحية الشخص وقدرته على نقل حقٍّ أو تحميل عين بحقٍّ من الحقوق (¬١)، والمتولي للوقف أو ناظر الوقف هو من يتولى القيام بشؤون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط الواقف، ولا يتصرَّف إلا بما فيه مصلحة الوقف؛ ولذلك أجمع الفقهاء من الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، والإمامية (¬٦)، والزيدية (¬٧) على شرط أهلية التصرف، والتي تعني قوة الشخص وقدرته على التصرُّف فيما هو ناظر عليه.

ويظهر هذا الشرط ويتضح من باقي الشروط الآتية؛ كشرط "الكفاية" التالي بيانه، والذي هو من معاني أهلية التصرُّف؛ لأن بين الأهلية والكفاية عموم

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 356 (SanadKitab #308, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.