Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 357

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط الثاني: الكفاية
  5. (أ) كفاية الناظر

وخصوص، ومن معاني أهلية الناظر: الكفاية (¬١)، ولقد ذكر الشربيني الخطيب أن في ذكر شرط كفاية التصرُّف كفاية عن ذكر شرط أهلية التصرُّف (¬٢)، مع الأخذ في الاعتبار أن أهلية التصرُّف وعاء كبير يدخل فيه غالب الشروط المتفق عليها والمختلف فيها؛ وهي: الكفاية، والعقل، والأمانة، والرشد، والبلوغ، والإسلام، والحرية.

الشرط الثاني: الكفاية:

(أ) كفاية الناظر:

هي القدرة على التصرُّف فيما هو ناظر فيه (¬٣)، والخبرة به، والقوة عليه (¬٤)، وسبب اشتراط الفقهاء في الناظر الكفاية أن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شراعًا، وإذا لم يكن الناظر متَّصفًا بهذه الصفات لم يمكنه حفظ الوقف (¬٥)؛ ولأن مقصود الوقف لا يحصل بالناظر العاجز (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 357 (SanadKitab #308, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.