وخصوص، ومن معاني أهلية الناظر: الكفاية (¬١)، ولقد ذكر الشربيني الخطيب أن في ذكر شرط كفاية التصرُّف كفاية عن ذكر شرط أهلية التصرُّف (¬٢)، مع الأخذ في الاعتبار أن أهلية التصرُّف وعاء كبير يدخل فيه غالب الشروط المتفق عليها والمختلف فيها؛ وهي: الكفاية، والعقل، والأمانة، والرشد، والبلوغ، والإسلام، والحرية.
الشرط الثاني: الكفاية:
(أ) كفاية الناظر:
هي القدرة على التصرُّف فيما هو ناظر فيه (¬٣)، والخبرة به، والقوة عليه (¬٤)، وسبب اشتراط الفقهاء في الناظر الكفاية أن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شراعًا، وإذا لم يكن الناظر متَّصفًا بهذه الصفات لم يمكنه حفظ الوقف (¬٥)؛ ولأن مقصود الوقف لا يحصل بالناظر العاجز (¬٦).