Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 358

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط الثاني: الكفاية
  5. ب) الكفاية عند الفقهاء

ب) الكفاية عند الفقهاء:

لا بدّ للمعيَّن لشغل التولية على الوقف من الصلاحية؛ بالكفاية في التصرُّف، وذلك عند عامة الفقهاء، وإن كانت ألفاظهم في ذلك قد تباينت، إلا أن المراد واحد.

فقد نص الحنفية على عدم صحة تولية العاجز (¬١)، وكذلك المالكية نصوا على عزل الناظر على الحبس إذا كان سيئ النظر (¬٢).

ونصَّ الشافعية على أنه يُشترط في المتولي الكفاية في التصرُّف المنصوب للتولية (¬٣)، وبعض الشافعية نصَّ على الاهتداء إلى التصرُّف المفوض إليه (¬٤)، وهي القوة والقدرة على التصرُّف فيما هو ناظر فيه، وجمع الدمياطي بين آراء الشافعية فقال: "عبر في المنهج بالكفاية بدل الاهتداء، وجمع في المنهاج بينهما فقال: وشرطه الكفاية والاهتداء إلى التصرُّف، وكتب الخطيب في مغنية: الكفاية، وفسَّرها في الذخائر بقوة الشخص وقدرته على التصرُّف فيما هو ناظر فيه، ثم قال: وفي ذكر الكفاية كفاية عن قوله: والاهتداء إلى التصرُّف؛ ولذلك حذفه من الروضة كأصلها، وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير" (¬٥).

وأما الحنابلة فقد نصُّوا على أنه يُشترط في الناظر الكفاية في التصرُّف والخبرة به والقوة عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 358 (SanadKitab #308, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.