Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 366

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط الرابع: الأمانة
  5. مسألة: بقاء الناظر الخائن

مسألة: بقاء الناظر الخائن:

ذهب بعض الحنفية (¬١)، والإمامية (¬٢) إلى تأثيم من يولِّي خائنًا، والبعض منهم أجاز توليته مع ضمِّ أمين إليه، قال زين بن إبراهيم بن نجيم: "يأثم بتولية الخائن، (قوله: ويُنزع وجوبًا)؛ مقتضاه إثم القاضي بتركه، والإثم بتولية الخائن، ولا شكَّ فيه، لكن ذكر في البحر أيضًا عن الخصاف: أن له عزله أو إدخال غيره معه، وقد يُجاب بأن المقصود رفع ضرره عن الوقف، فإذا ارتفع بضمِّ آخر إليه؛ حصل المقصود" (¬٣).

وقد استثني المالكية من عدم جواز تولية الخائن فيما إذا رضي الموقوف عليه وأمكن من مراقبته ومتابعته، وذلك فيما إذا كان مالكًا أمر نفسه (¬٤).

وفضَّل الإمامية على عزل الناظر أن يضم معه نشيطًا أمينًا، حيث نصوا على أنه: "متى أقام الواقف أو الحاكم متوليًا؛ فليس لأحد عليه من سلطان ما دام قائمًا بالواجب، فإن قصَّر أو خان بحيث يلزم الضرر من بقائه واستمراره في الولاية؛ فإن للحاكم أن يستبدله، والأولى أن يضمَّ معه نشيطًا أمينًا" (¬٥).

واستثنى الإباضية من عدم جواز تولية الخائن فيما إذا أشرف على الخائن ثقة، حيث نصُّوا على أنه "لا يجوز أن يُستعمل على الوقف من عُرف بالخيانة؛ إلا أن يكون عليه قائم ثقة" (¬٦)، كمن كان في يده وقف للمسجد وهو نخل وملح، ولا يجد ثقة يعلمها، فإن استعمل خائنًا يعلم خيانته حضر هو حصاد الثمرة وأخرج الملح، أو يأمر من يحصد ذلك ممن يحصد وهو يأمنه (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 366 (SanadKitab #308, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.