Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 367

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط الخامس: الرشد

الشرط الخامس: الرشد (¬١):

نصَّ المالكية والحنابلة على اشتراط الرشد في الناظر على الوقف، وعدم صحة تولية السفيه على النظارة على الوقف؛ ففي الشرح الكبير للدردير المالكي: "فإن كان المستحق معيَّنًا رشيدًا؛ فهو الذي يتولى أمر الوقف، وإن كان غير رشيد فوليُّه" (¬٢)، وقال الرحيباني الحنبلي في المنتهى: "وشرط أيضًا في الناظر المشروط تكليف ... وشرط فيه أيضًا رشدٌ ... وشرط فيه أيضًا كفاية لتصرُّف وخبرة ... وقوة عليه"؛ وذلك لأن السفيه محجور عليه في تصرفاته في ماله، فلا يتصرَّف في غيره (¬٣).

وأما فقهاء الحنفية والشافعية فلم يتعرضوا لذكر شرط الرشد عند ذكرهم الشروط ولاية الوقف (¬٤)، ولا يدلُّ ذلك على صحة ولاية السفيه عندهم، بل إنهم لم

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 367 (SanadKitab #308, hlm. urut 802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.