Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 368

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط الخامس: الرشد

يتعرضوا إلى هذا الشرط؛ لأنه داخل ضمنًا في شرط الكفاية في التصرُّف والخبرة به والقوة عليه، ولا يمكن أن يتحقَّق في الناظر على الوقف الكفاية إذا لم يكن رشيدًا؛ لأن الرشد لازم من لوازم الكفاية؛ إذ الرشد - كما مرَّ - هو حسن التصرُّف في الأمر حسًّا أو معنى، دينا أو دُنيا.

ويؤيد هذا ما نصَّ عليه الشافعية في باب الوصية، حيث جعلوا الرشد وعدم السفة من لوازم الكفاية، قال النووي: "الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط: وهي التكليف، والحرية، والإسلام، والعدالة، والكفاية في التصرفات ... ولا تجوز (أي الوصاية) إلى فاسق، ولا إلى عاجز عن التصرُّف لا يهتدي إليه؛ لسفه أو هرم .. أو غيرهما" (¬١)، وقال الشربيني: "وشرط الوصي (أي الموصى إليه) تكليف ... وهداية إلى التصرُّف في الموصى به، فلا يصحُّ إلى من لا يهتدي إليه؛ لسفه أو مرض أو هرم أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله" (¬٢).

وأما الإمامية فقد نصُّوا على اشتراط الرشد في الناظر على الوقف، وجعلوه صفة لكونه جائز التصرُّف، حيث نصُّوا على أنه: "لا يشترط في الولي أكثر من أن يكون جائز التصرُّف بالبلوغ والعقل والرشد" (¬٣).

فيكون شرط الرشد شرطًا لصحة ولاية الناظر على الوقف عند الفقهاء، فلا تصحُّ نظارة سفيه على الوقف.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 368 (SanadKitab #308, hlm. urut 803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.