Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 369

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثاني شروط ناظر الوقف
  3. أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء
  4. الشرط السادس: الذكورة

الشرط السادس: الذكورة:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥)، والإمامية (¬٦) إلى أن ولاية النظارة يستوي فيها الذكر والأنثى، فلا تُشترط الذكورة في تولية النظارة؛ لا شرط صحة، ولا شرط أولوية، وكذلك نصَّ الزيدية والإباضية على أن ولاية المتولي المستخلف على الوصية يستوي فيها الذكر والأنثى (¬٧).

وذلك لأن ما ثبت في حقِّ الرجل يثبت في حقِّ المرأة، إلا ما أتى الدليل على خلافه، ويؤيِّد هذا فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁، حيث أوصى بالنظارة على الوقف إلى ابنته حفصة ﵂، فعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، والله ما أصبت مالًا قط هو أنفس عندي منها، فما تأمرني؟ قال: "إن شئت تصدَّقت

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 369 (SanadKitab #308, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.