Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 413

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. خامسا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق
  4. ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه

وجاء عن الشافعية: "ويصرف الموقوف، أي ريع الموقوف ... في أجرة القيم" (¬١).

وجاء عن الحنابلة: "في مساجد وجوامع لهم أوقاف، وفيها قوام وأئمة، ومؤذنون، فهل لقاضي المكان أن يصرف منه إلى نفسه؟ الجواب: بل الواجب صرف هذه الأموال في مصارفها الشرعية، فيصرف من الجوامع والمساجد إلى الأئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم." (¬٢).

وجاء عن الزيدية قولهم: "له صرف غلَّة الوقف في واحد من المستحقين أو أكثر من واحد بحسب ما يراه من الصّلاح ومطابقة قصد الواقف" (¬٣)، ومن عناصر صلاح الوقف دفع مستحقات العمال والقائمين عليه.

وجاء عن الإمامية أن: "تقسيم الوقف حسب الواقف" (¬٤).

وجاء عن الإباضية: "وسئل عن أهل بلد أرادوا أن يوكلوا لمسجدهم وكيلا للقيام بمصالحه وعمارة أمواله، ويجعلون له العشر أجرة قيامه؛ فامتنع بعضهم من ذلك ورضي الباقون، فهل لهم أن يعطوه ذلك؟ الجواب: يقدر الجماعة لوكيل مال المسجد من غلته ما يرونه له على قدر عنائه وخدمته إن استحق العشر أو أكثر على قدر حفظه وقيامه لصلاحه من فسل أو غيره فلا بأس عليهم، والله أعلم" (¬٥)، فالشاهد في كلام الشيخ: إن الجماعة تقوم بوظيفة النظارة على الوقف، ومن واجبات الناظر دفع أجرة القائم على المسجد في عمارته وتنمية أمواله.

فاستمرار مقاصد الوقف عند الفقهاء لا تتحقق إلا بدفع أجرة لمن هو قائم على تسييره من ناظر وقيم وحارس وعامل زراعي وغيرهم ... حَتَّى يمكن محاسبتهم على ما أوكل إليهم من مسؤوليات نحو الوقف.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 413 (SanadKitab #308, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.