Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 422

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. سادسا: دفع زكاة العين الموقوفة
  4. الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة

فجاء عن النَّوَوِي من الشافعية: "ثمار البستان وغلَّة الأرض الموقوفين إن كانت على جهة عامة كالمساجد والقناطر والمدارس والربط والفقراء والمجاهدين والغرباء واليتامى والأرامل وغير ذلك؛ فلا زكاة فيها. هذا هو الصحيح المشهور من نصوص الشافعي، وبه قطع الأصحاب ... وحكى ابن المنذر عن الشافعي أنه قال: يجب فيها العشر، وهذا النقل غريب، وقد سبقت هذه المسألة في أول باب صدقة المواشي وذكرنا هناك أن الشيخ أبا نصر قال: هذا النصُّ غير معروف عند الأصحاب. وإن كانت موقوفة على إنسان معيَّن أو جماعة معينين أو على أولاد زيد مثلا؛ وجب العشر بلا خلاف؛ لأنهم يملكون الثمار والغلَّة ملكًا تامًّا يتصرفون" (¬١).

وهي رواية في المذهب الحنبلي، كما نقله ابن رجب الحنبلي: "زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معيَّن فهل يجب زكاتها؟ فيه طريقان: أحدهما: بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها. وإن قلنا: ملك لله، فلا زكاة. وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنا وعلي بن سعيد وعلى هذا فإن قلنا: يملكه الواقف فعليه زكاته" (¬٢).

وجاء عن الإمامية: "إذا كان الوقف على منحصرين، وكان شجرا، فأثمر أو أرضًا، فزرعت، فحصل لبعضهم من الحب والثمرة نصاب؛ وجبت فيه الزكاة" (¬٣).

وعند الزيدية: يصح عن الزكاة والعشر لتجويزه صرف سهم منها في عمارة المساجد ونحوها، وقيل: لا يصح؛ لاعتبار التمليك في المصرف فيها. والراجح أن ذلك في غير سبيل الله (¬٤).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 422 (SanadKitab #308, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.