Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 421

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. سادسا: دفع زكاة العين الموقوفة
  4. الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة

وجاء عن الحنابلة في الرواية الثانية عنهم عدم إخراجها: "قاله القاضي وابن عقيل لقصور الملك فيه" (¬١).

وجاء عن الإمامية: "إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه، وإن ذكر أن الغنم وما يتولد عنها، وقف؛ فإنما لهم منافعها من اللبن والصوف، لا تجب عليهم الزكاة لما قلناه من عدم الملك" (¬٢).

وجاء عن الإباضية: "سؤال: هل يتصور أن يكون في الوقف زكاة؟ الجواب: الوقف صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربي أو لنحو ذلك، فلا زكاة في الوقف. والعلة في ذلك أنهم لا يملكون الأصل حَتَّى يقال: بأن ذلك زكاة، وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب، وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم، والله أعلم" (¬٣).

الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

يذهب بعض الفقهاء إلى القول بوجوب الزكاة في الأعيان الموقوفة إذا تحققت شروطها، ولقد جاء تفصيلها كالآتي:

القول الأول: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة على معيَّن:

وإليه ذهب بعض فقهاء الشافعية، والحنابلة، والإمامية، وهو المعتمد عند الزيدية؛ حيث ذهبوا إلى القول بثبوت الزكاة في الأعيان الموقوفة الزكوية إن تحققت شروط الزكاة فيها، ومنه يتعيَّن على الناظر بحكم ولايته على الوقف إخراجها.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 421 (SanadKitab #308, hlm. urut 856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.