Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 428

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. سادسا: دفع زكاة العين الموقوفة
  4. الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلة الأعيان الزكوية الموقوفة
  5. مسألة: دفع زكاة غلة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف)
  6. الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة

قال: وقد تصدق عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله ﷺ فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم" (¬١).

القول الثاني: ثبوت إخراج الزكاة من غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة إن كانت على معيَّنين:

ذهب الشافعية والحنابلة، وهو ظاهر قول الإمامية إلى وجوب إخراج الزكاة من غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة بشرط تحقق تعيين الجهة المستفيدة، أي الجهة الموقوف عليها من عدمها.

فجاء عن الشافعية: "وإن كانت على معينين؛ وجب العشر في ثمارها إذا بلغت نصابًا بلا خلاف" (¬٢).

وجاء عن الحنابلة ما قاله البهوتي: "وقال في التلخيص: ... وتجب الزكاة في غلَّة أرض، وغلَّة شجر موقوفة على معيَّن، إن بلغت الغلَّة نصابًا نص عليه؛ لأن الزرع والثمر ليس وقفًا، بدليل بيعه" (¬٣).

وجاء عن الإمامية ما يفيد وجوبها إن كان الوقف على معيَّن أو معيَّنين: "إذا كان وقف على إنسان واحد أو جماعة ضيعة، فدخل منها الغلَّة، وبلغت نصابًا، فإن كان الواحد تجب؛ تجب فيه الزكاة، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب؛ كان عليهم الزكاة، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شيء؛ لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب؛ وإنما أوجبنا الزكاة؛ لأنهم يملكون الغلَّة" (¬٤).

الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:

ولأصحاب هذا الاتجاه قولان أيضًا:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 428 (SanadKitab #308, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.