Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 429

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. سادسا: دفع زكاة العين الموقوفة
  4. الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلة الأعيان الزكوية الموقوفة
  5. مسألة: دفع زكاة غلة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف)
  6. الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة

القول الأول: عدم وجوب الزكاة في غلة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة على جهة عامة:

وإليه ذهب بعض الشافعية، إذ جاء عنهم: "إن كانت موقوفة على جهة عامة، كالمساجد، والربط، والمدارس، والقناطر، والفقراء، والمساكين ونحو ذلك؛ فلا عشر في ثمارها" (¬١).

القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة مطلقًا:

وهو ظاهر مذهب الإباضية كما تقرَّر في قولهم من عدم ثبوتها في الأصول؛ فعدمها في الفروع من باب أولى.

جاء في فتاوى الخليلي: "هل يتصوَّر أن يكون في الوقف زكاة؟ الجواب: الوقف صدقة، وليس في الصدقة صدقة، فمن وقف لمدرسة أو للفقراء أو للمساكين أو للقربى أو لنحو ذلك، فلا زكاة في الوقف، والعلة في ذلك أنهم لا يملكون الأصل حتى يقال: بأن ذلك زكاة، وإنما هم مالكون للمنفعة فحسب، وهذه المنفعة بمثابة الصدقة الجارية التي تجري عليهم، والله أعلم" (¬٢).

وجاء في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عدم إخراج زكاة الأسهم التجارية الوقفية:

- تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ...

- ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 429 (SanadKitab #308, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.