Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 460

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. ثاني عشر: المحافظة على حقوق الوقف
  4. ٤ - أخذ الرهن لحق الوقف

إذا لم يعلم مراد الواقف فيُحتمل أن يقال ببطلان الشَّرط حملًا على المعنى الشرعي، ويحتمل أن يقال بالصحة حملًا على المعنى وهو الأقرب لصحته" (¬١).

ومثاله ما ذكره صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع من الحنابلة: "قال في الفائق: قلت: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها كالأسلحة والدروع الموقوفة على الغزاة ... يعني: إن قلنا: هي مضمونة؛ صحَّ أخذ الرهن بها، وإلا فلا، ويأتي في العارية أنها غير مضمونة؛ فلا يصح أخذ الرهن بها، وعلم من ذلك: أنه يصح أخذ الرهن للوقف، فيصح الضمان أيضًا لجهة الْوَقْف؛ لأن ما صحَّ رهنه؛ صحَّ ضمانه" (¬٢).

وجاء في ظاهر مذهب الحنابلة جواز أخذ الناظر الرهن لحق الْوَقْف، وإن اختلفوا في حدود تطبيقات القاعدة الكلية من قولهم: "يصح أخذ الرهن على كل دين واجب في الجملة" (¬٣).

ومثاله قول صاحب الإنصاف: "قال في الفائق: قلت: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب للوقف ونحوها، والوجه الثاني: يصح أخذ الرهن بذلك، قال القاضي: هذا قياس المذهب، قلت: وهو أولى" (¬٤).

وبجواز الاستيثاق بأخذ الرهن لحساب الْوَقْف عندما يقرض غيره من الشخصيات الحقيقية أو الاعتبارية .. جاءت فتاوى وتوصيات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الأول، إذ أقرَّ المؤتمرون أن: "الأصل عدم جواز إعطاء القرض من مال الْوَقْف للغير، إلا إذا كان الإقراض من أهداف الْوَقْف، كما في وقف النقود للقرض الحسن، أو كانت تقتضيه الضرورة أو المصلحة المعتبرة التي يقررها القاضي، وتراعى في ذلك الضوابط الآتية:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 460 (SanadKitab #308, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.