Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 461

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الثالث أعمال الناظر
  3. ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الوقف

- في حالة الإقراض يجب على الناظر أو الإدارة اتخاذ كافة الوسائل المتاحة الحماية الدين وضمان استرداده من توثيقات ورهون وضمانات.

- أن يكون الإقراض خاليًا من الريا ونحوه من المحرمات" (¬١).

مع ملاحظة أن توصيات منتدى قضايا الْوَقْف الفقهية الأول نبَّهت الإدارة القائمة على النظارة على مؤسسة الْوَقْف على تكوين مخصصات من ريع الْوَقْف "للديون المشكوك في تحصيلها حفاظًا على أصله وحماية لاستمراره على أن يتم ذلك حسب الأسس الآتية:

- أن يتمَّ تخصيص المخصص وفق القواعد المحاسبية المتعارف عليها.

- أن تتم مراجعة هذا المخصص على ضوء المستجدات للديون.

- على الناظر أو الإدارة السعي الحثيث نحو تحصيل الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، ولا يكتفي بوضع مخصص لها" (¬٢).

ففتوى الفقهاء قديمًا وحديثا بأخذ الرهن لحساب الْوَقْف أو بتخصيص موارد مالية مقتطعة من ريعه بطريقة مدروسة يهدف إلى حماية الْوَقْف ومقاصده.

ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الْوَقْف:

يقصد بالاستدانة على الْوَقْف هو المال الذي يقترضه الناظر من أجل تنمية الْوَقْف أو صيانته، أو إعادة إعماره كليًّا أو جزئيًّا (¬٣).

ولقد اختلف الفقهاء في مدى مشروعية استدانة ناظر الْوَقْف لاستثمار أو صيانته على قولين:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 461 (SanadKitab #308, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.