Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 486

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  3. هـ) حكم تفويض النظارة للغير

فقد قال الحصكفي من الحنفية: "إذا أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته وصحته، إن كان التفويض له بالشرط عامًا صح ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل" (¬١).

وقال الدسوقي من المالكية: "إن شرط الواقف أن يكون فلان ناظر وقفه فيجب اتباع شرطه، ولا يجوز العدول عنه لغيره، وليس له الإيصاء بالنظر لغيره، إلا أن يجعل له الواقف ذلك" (¬٢).

وقال الشربيني الخطيب من الشافعية: "لو قال الواقف: جعلت النظر لفلان، وله أن يفوض النظر إلى من أراد" (¬٣).

وقال البهوتي من الحنابلة: "وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر ما لم يكن مشروطًا له" (¬٤).

وفي البحر الزخار للزيدية: "وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض، وإلا فلا" (¬٥).

وأما الناظر المشروط إذا لم يشرط حق إسناد النظر للغير صراحة فقد اختلف الفقهاء في تفويضة النظر على الوقف لغيره على قولين:

القول الأول: إذا لم يشرط له حق إسناد النظر للغير ليس له أن يفوض غيره:

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والحنابلة، والزيدية (¬٦).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 486 (SanadKitab #308, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.