Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 487

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  3. و) اشتراط قبول الناظر للنظارة

قال الحطاب من المالكية: "عُلم من كلام ابن القاسم أن الواقف إذا جعل النظر لشخص فليس للناظر أن يوصي بالنظر لأحد غيره إلا أن يجعله له الواقف" (¬١).

وقال المرداوي من الحنابلة: "وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر؛ لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط النصب له" (¬٢).

وفي البحر الزخار للزيدية: "وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض وإلا فلا" (¬٣).

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والإمامية؛ حيث ينحصر كلامهم في تفويض النظر ممن جعل له حقُّ التفويض (¬٤).

القول الثاني: إذا أراد المتولي اقامة غيره مقامه في مرض موته صح.

وإليه ذهب الحنفية (¬٥)؛ قال شيخي زاده: "مرض المتولي وفوَّض التولية إلى غيره جاز" (¬٦)، وقال ابن عابدين: "وإنما صح إذا فوض في مرض موته وإن لم يكن التفويض له عامًّا لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره" (¬٧).

و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:

من خلال عبارات فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية يتبين أن قبول الناظر النظارة ينطبق عليه ما قاله الفقهاء في قبول الوكالة.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 487 (SanadKitab #308, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.