Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 488

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  3. و) اشتراط قبول الناظر للنظارة

فقال الرافعي من الشافعية: "ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة" (¬١).

قال القرافي من المالكية: "يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل" (¬٢).

وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل" (¬٣).

وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: "القوامة وكالة" (¬٤).

وقال الحموي من الحنفية: "وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع" (¬٥).

فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام بأعمال النظارة (¬٦).

وقال البهوتي من الحنابلة: "يُقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة" (¬٧).

وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 488 (SanadKitab #308, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.