Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 507

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر
  3. الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر
  4. مسألة: كيفية محاسبة الناظر
  5. الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينا أو غير أمين

مسألة: كيفية محاسبة الناظر:

لا خلاف بين الفقهاء في محاسبة الناظر في الإنفاق على الوقف والصرف إلى المستحقين، كما ناقشت الصفحات السابقة، إلا أنهم اختلفوا في كيفية محاسبة الناظر وقبول قوله على ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينًا أو غير أمين:

وإليه ذهب الحنفية والمالكية؛ فقال الحنفية: يُكتفي من الناظر الأمين أن يقدَّم حسابًا إجماليًّا ويُقبل قوله فيما قام بتحصيله من غلَّة الوقف وما أنفقه في إعمار الوقف وإصلاحه، وما وزعه على المستحقين؛ شريطة ألا يكذبه الظاهر.

قال الحصكفي من الحنفية: لا تلزم المحاسبة في كل عامٍ، ويكتفي القاضي منه بالإجمال لو معروفًا بالأمانة (¬١).

ثم فرَّق الحنفية في محاسبة الناظر بين إنكار المستحقين الصرف لهم وإنكار أرباب الوظائف الصرف لهم.

فإن ادَّعى الناظر الأمين الصرف إلى المستحقين وأنكر المستحقون؛ فإنهم متفقون على أن الناظر لا يكلف بإثبات ما يدعيه بالبينة، بل يُقبل قوله، ثم اختلفوا في تحليفه على قولين:

القول الأول: إن الناظر يحلف؛ وذهب إليه بعض الحنفية؛ منهم: الناصحي والخير الرملي وابن نجيم (¬٢).

القول الثاني: إن الناظر لا يحلف؛ وذهب إليه بعض آخر من الحنفية؛ منهم: حامد أفندي العمادي، والحصكفي (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 507 (SanadKitab #308, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.