Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 508

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر
  3. الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر
  4. مسألة: كيفية محاسبة الناظر
  5. الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينا أو غير أمين

وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتب الحنفية: (سُئِلَ) قاضي الشام سنة ١١٥٣ هـ في صرف الناظر للمستحقين قبل عزله وبعده، وكذا لأرباب الوظائف؛ هل يقبل قوله في ذلك بيمينه؟ أو لا؟ (الجواب) الذي مرَّ جوابه أنه يُقبل قوله فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف، وأفتى التمرتاشي وقال: واختلفوا في تحليفه، واعتمد شيخنا في الفوائد أنه لا يحلف (¬١).

وإن ادَّعى الناظر الصرف لأرباب الوظائف ولم يصدقوه في الصرف لهم؛ فإن للحنفية في ذلك قولين:

القول الأول: وبه قال أكثر الحنفية؛ ويرون أنه يقبل قول الناظر في الدفع الأرباب الوظائف.

القول الثاني: وبه أفتى الملا أبو السعود من الحنفية؛ بأنه لا يُقبل قول الناظر.

فأفتى أبو السعود بأنه إن ادَّعى الناظر الدفع لأرباب الوظائف؛ كالإمام بالجامع، والبوَّاب .. لا يُقبل قوله؛ لأن ما يأخذه الإمام - ونحوه من أرباب الوظائف - ليس مجرد صلة، بل فيه شوب الأجرة (¬٢).

وقال الحصكفي من الحنفية: "لو ادَّعى المتولي الدفع قُبل قوله بلا يمين، لكن أفتى الملا أبو السعود أنه إن ادَّعى الدفع من غلَّة الوقف لمن نصَّ عليه الواقف في وقفه؛ كأولاده وأولاد أولاده .. قُبل قوله، وإن ادَّعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما؛ لا يقبل قوله، كما لو استأجر شخصًا للبناء في الجامع بأجرة معلومة، ثم ادَّعى تسليم الأجرة إليه؛ لم يُقبل قوله، قال المصنِّف (أي التمرتاشي): وهو تفصيل في غاية الحسن؛ فيُعمل به، واعتمده ابنه في حاشية الأشباه" (¬٣).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 508 (SanadKitab #308, hlm. urut 943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.