Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 524

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السادس عزل الناظر
  3. ثانيا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر
  4. أولا: الفسق
  5. أ) عزل الناظر بمجرد فسقه

مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:

اتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والإباضية، والزيدية على أنه إذا ظهر موجب من موجبات عزل الناظر؛ فإن الناظر يستحق العزل (¬١)، ويأثم القاضي لو ترك الناظر يستمر في عمله في هذه الحالة، وذلك وفقًا للضرر عن الوقف وتحقيقًا لمصلحته (¬٢).

وصرَّح في البزازية: "أن عزل القاضي للخائن واجب عليه، قال ابن نجيم: ومقتضاه الإثم بتركه" (¬٣).

هذا؛ وإن مسوِّغات عزل الناظر هي:

أولًا: الفسق:

قال الشرواني من الشافعية: "المراد بالفسق ارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه" (¬٤).

واتفق فقهاء الحنفية، والشافعية والحنابلة، والإمامية .. على أن طروء الفسق للناظر من موجبات عزله عن النظارة (¬٥)، إلا أن الفقهاء اختلفوا في مسائل أبرزها:

أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:

اختلف الفقهاء في عزل الناظر بطروء الفسق عليه على قولين:

القول الأول: الناظر إذا فسق لا ينعزل بمجرد الفسق وإنما يستحق العزل:

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 524 (SanadKitab #308, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.