Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 523

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السادس عزل الناظر
  3. ثانيا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر
  4. د) عزل القاضي الناظر

قال التُّسُولى من المالكية: "إذا عين المحبس ناظرًا فليس له عزله لتعلق حق المحبس عليهم بنظره لهم حتى يثبت ما يوجب تأخيره من تقصيره وتفريطه قاله في المعيار عن ابن لب قال: وهذا بمنزلة مقدم القاضي على النظر في أمر المحجور أو المحبس فلا يعزله أحد لا القاضي الذي ولاه ولا غيره إلا أن يثبت ما يوجب عزله" (¬١).

وقال الشيخ زكريا الأنصاري من الشافعية: "إذا أقام ناظرًا لم يكن له عزله بلا سبب، ولو عزله لم ينعزل بل لو عزله الإمام لم ينعزل؛ لأنه في هذه الحالة ليس نائب القاضي ولا الإمام وإنما أقامه القاضي لمصلحة الوقف والمسلمين بخلاف ما إذا كان النظر للقاضي بشرط الواقف" (¬٢).

القول الثالث: عزل القاضي من ولَّاه مقيَّد بالمصلحة، وإليه ذهب بعض الحنفية (¬٣).

فقد جاء في الخانية: "لو أن قيِّمين في وقف أقام كل قيم قاضي بلدة غير قاضي بلدة أخرى هل يجوز لكل واحد منهما أن يتصرَّف بدون الآخر، قال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد: ينبغي أن يجوز تصرف كل واحد منهما ولو أن واحدًا من هذين القاضيين أراد أن يعزل القيم الذي أقامه القاضي الآخر، فإن رأي القاضي المصلحة في عزل الآخر كان له ذلك وإلا فلا" (¬٤)، وقال ابن نجيم بعد نقل عبارة الخانية: "وفيه دليل على أن للقاضي عزل منصوب قاضٍ آخر بغير خيانة إذا رأى المصلحة" (¬٥).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 523 (SanadKitab #308, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.