Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 537

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السادس عزل الناظر
  3. ثانيا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر
  4. ثامنا: إهمال الوقف
  5. مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر
  6. ثانيا: تصرف الناظر قبل العلم بالعزل

القول الثاني: الناظر الذي أجر الوقف تنفسخ الإجارة بموته وعزله، وإليه ذهب الحنابلة في أحد الوجهين.

قال المرداوي الحنبلي: "ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين .. والوجه الثاني: تنفسخ، جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضًا، وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا، واختاره ابن عقيل، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين وغيرهم" (¬١).

ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:

صرَّح الفقهاء بأن الناظر كالوكيل في مواضع (¬٢).

فإذا عزل الناظر ممن يملك عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل أحد (¬٣)، فقد اختلف الفقهاء في حكم تصرُّفاته قبل علمه بالعزل على قولين:

القول الأول: تصرُّف الناظر بموجب ولايته في الوقف بعد عزله وقبل أن يبلغه العزل كتصرفه قبل العزل (¬٤)، يعني أن العزل قبل العلم لا يصح أصلًا (¬٥)، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في الراجح، والشافعية في قول.

قال المرغيناني من الحنفية: "فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته، وتصرُّفه جائز حتى يعلم" (¬٦).

وقال الدردير من المالكية: "وفي عزل الوكيل بعزل الموكل ولم يعلم الوكيل بذلك، وعدم عزله حتى يعلم به - وهو الراجح - خلاف" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 537 (SanadKitab #308, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.