Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 538

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث السادس عزل الناظر
  3. ثانيا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر
  4. ثامنا: إهمال الوقف
  5. مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر
  6. ثالثا: قبول قول الناظر المعزول في التصرف في الوقف

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: "وفي قول؛ لا ينعزل حتى يبلغه الخبر ممن تقبل روايته؛ كالقاضي" (¬١).

القول الثاني: الناظر يُعزل قبل علمه بالعزل، وإليه ذهب المالكية في قول، والشافعية في المذهب، والحنابلة (¬٢).

قال الخرشي من المالكية: "إن الموكل إذا عزل وكيله ولم يعلم الوكيل بذلك هل ينعزل بمجرد عزل أو لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل؟ في ذلك خلاف" (¬٣).

وقال الخطيب الشربيني من الشافعية: "فإن عزله وهو غائب؛ انعزل في الحال" (¬٤).

وقال البهوتي الحنبلي: "وينعزل الوكيل بموت موكل، وعزله قبل علم الوكيل بالعزل؛ لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه؛ فصحَّ بغير علمه؛ كالطلاق، فيضمن الوكيل إن تصرَّف بعد موت موكله أو عزله؛ لبطلان تصرفه" (¬٥).

ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:

الأصل أن الناظر لو ظهرت خيانته لا يصدَّق قوله بيمينه، ويستوي في ذلك الناظر المعزول والمنصوب، وللفقهاء خلاف وتفصيل في قبول قول الناظر الثقة المعزول في النفقة على الوقف من مال نفسه أو مال الوقف وفي الدفع للمستحقين.

فظاهر كلام الحنفية قبول قول الناظر الثقة المعزول في النفقة على الوقف من مال نفسه أو مال الوقف وفي الدفع للمستحقين إذا وافق الظاهر، ونقل ابن عابدين عن بعض المحققين أنه أفتى بأنه يُقبل قوله في الدفع للمستحقين مع يمينه ما دام ناظرًا، ومفهومه أنه لا يُقبل بعد العزل عن النظارة.

Rujukan halaman ini: مدونة أحكام الوقف الفقهية، ج 2، ص 538 (SanadKitab #308, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.