Lewati ke konten

Kitab: Mudawwanatu Ahkamil Waqf

  1. الفصل الثامن: النظارة على الوقف
  2. المبحث الرابع تفويض النظارة للغير
  3. ب) إيصاء الناظر بالنظارة

Bab dan daftar isi:

القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر

Baca bab ini