Lewati ke konten

Kitab: Ma Yajibu an Ya'rifahul Muslim 'an Dinih · Pengarang: عبد الله الخياط

Baca halaman 68

  1. الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة

وقال: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال) .

وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دهاءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» .

وتجب الزكاة على المسلم الحر الذي يملك نصابا من أي نوع من أنواع المال يشترط فيها:

أولا: إن كان المال من الذهب أو الفضة أو عروض التجارة أن تبلغ قيمته نصابا وإن لم يكن المال ذهبا أو فضة أو عروض تجارة بل كان للقوت أو القنية فلا زكاة فيه.

ثانيا: أن يحول على النصاب منذ ملكه حول، أي يمضي عليه عام وهو في يد المالك وتحت تصرفه. وهذا الشرط لا يشترط في الحبوب والثمار لأن زكاتها يوم الحصاد كما قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] ومن مات

Rujukan halaman ini: ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه، ص 68 (SanadKitab #30856, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.