Lewati ke konten

Kitab: Ma Yajibu an Ya'rifahul Muslim 'an Dinih · Pengarang: عبد الله الخياط

Baca halaman 69

  1. الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة

وعليه زكاة لم يخرجها تخرج من ماله. وعلى المسلم أن يبادر بإخراج الزكاة ويحرم عليه تأخيرها إلا إذا لم يتمكن من أدائها لقوله ﷺ: «ذكرت وأنا في الصلاة تبرا - أي ذهبا - عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته» .

الأصناف التي يجب فيها الزكاة: أولا: الذهب والفضة: وفيهما ربع العشر إذا بلغ الذهب عشرين مثقالا، وإذا بلغت الفضة مائتي درهم - أي يخرج المزكي (٢. ٥ %) اثنين ونصف في كل مائة بما في ذلك الأوراق المالية وسندات الديون لأنها وثائق بديون مضمونة فيجب فيها الزكاة إذا قبضها.

ثانيا: عروض التجارة: تقوم السلع فإذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة يخرج منها الزكاة.

ثالثا: زكاة الحبوب والثمار: لا زكاة فيها حتى تبلغ خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا، والصاع قدح وثلث تقريبا.

المقدار الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار: يختلف المقدار الذي يجب إخراجه باختلاف السقي.

Rujukan halaman ini: ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه، ص 69 (SanadKitab #30856, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.