Lewati ke konten

Kitab: Ma Yajibu an Ya'rifahul Muslim 'an Dinih · Pengarang: عبد الله الخياط

Baca halaman 71

  1. الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة

ب - أول نصاب البقر ثلاثون - فلا زكاة فيما دون ذلك وفي الثلاثين تبيع أو تبيعة عمرها سنة.

جـ أول نصاب الغنم ويشمل الضأن والمعز - أربعون وفيها شاة. ويؤخذ الجذع من الضأن وهو ما بلغ عمره ستة أشهر، والثني من المعز وهو ما بلغ عمره سنة.

ما لا يجوز أخذه في الزكاة: لا يؤخذ في الزكاة خيار المال ولا الحيوان المعيب عيبا ينقص من قيمته، ولا المهازيل ولكن يؤخذ من أوسط المال. ولا زكاة في الخيل والبغال والحمير إلا إذا أعدت للتجارة.

أهل الزكاة: أهل الزكاة الذين لا يجوز صرفها إلى غيرهم نظمهم القرآن في آية واحدة قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠] وهذه الأصناف المنصوص عليها في كتاب الله تعالى تعطى من الزكاة لسد حاجتهم أو لضرورات تبيح لهم

Rujukan halaman ini: ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه، ص 71 (SanadKitab #30856, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.