Lewati ke konten

Kitab: Ma Yajibu an Ya'rifahul Muslim 'an Dinih · Pengarang: عبد الله الخياط

Baca halaman 72

  1. الحلقة العاشرة الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة

أن يعانوا من الزكاة بقسط.

ولا يجوز أن تصرف للآباء والأجداد ولا للأبناء وأبناء الأبناء ولا يجوز أن تدفع للزوجة لأن نفقتها واجبة على الزوج.

وإذا كان للمسلمين إمام يدين بدين الإسلام يجوز دفع الزكاة إليه وتبرأ ذمة رب المال بذلك.

ولا يجوز للمسلم أن يشتري زكاته حتى لا يرجع فيما تركه لله، وإذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها، وكذلك الأقارب المحتاجون يعطون من الزكاة - ففي ذلك بر وصلة شرعها الإسلام لقوله ﷺ «الصدقة على المسكين صدقة - أي فيها أجر - وعلى القرابة اثنتان - صلة وصدقة» ، رواه أحمد والنسائي والترمذي.

ونص العلماء ﵏ على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر إذا استغنى عن الزكاة أهل بلد المزكي ولم يوجد منهم من يستحق الزكاة. أما إذا لم يستغن قوم المزكي عن الزكاة فلا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى

Rujukan halaman ini: ما يجب أن يعرفه المسلم عن دينه، ص 72 (SanadKitab #30856, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.